الحجاج والعمار (١).
وروي عن أحمد وإسحاق أنهما جعلا الحج من سبيل الله (٢).
وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا به.
(وَابْنِ السَّبِيلِ) : هو المسافر (٣).
والسبيل : الطريق ؛ ونسب إليها المسافر لملازمته إياها.
والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره ، فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده ، وإن وجد من يسلفه.
وقال مالك : إذا وجد من يسلفه فلا يعطى (٤).
قوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) : يعني كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضا لله على عباده نهاهم عن مجاوزته (٥).
[الآية التاسعة عشرة]
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣)).
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) : الأمر بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده ؛ وجهاد الكفار يكون بمقاتلهم حتى يسلموا ، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله (٦).
__________________
(١) انظر : جامع ابن الحاجب (ص ١٦٥) ، وشرح عبادات الكلوذاني لليعقوبي (ص ١٩٨) ، وكفاية الأخيار (١٩٤).
(٢) قال الجراعي : وعنه الحجج ليس من السبيل والعكس المذهب (غاية المطلب ص ١٠٥) وقال اليعقوبي : هم الغزاة (شرح العبادات للكلوذاني (ص ١٩٨).
(٣) انظر : غاية المطلب (ص ١٠٥) ، الروض المربع (ص ١٢٠) ط ـ السّفلية.
(٤) مذهب المالكية إن وجد مسلفا وهو مليء ببلده ، فقولان (ابن الحاجب في الجامع ص ١٦٦).
(٥) وقال اليعقوبي : «فالمستحب أن يجمع بين الأصناف المذكورة في العطية ، فإن دفعها إلى صنف واحد أجزأه وكان تاركا للاستحباب» (ص ١٩٨).
وقد ذكرنا قول أهل العلم في هذه المسألة عند أول الكلام على آيات الصدقات.
(٦) انظر : الرّوضة الندية للمصنف (ص ٣٣١).