(آنَسْتُمْ) علمتم.
(رُشْداً) عقلا ، أو عقلا وصلاحا في الدين ، أو صلاحا في الدين والمال ، أو صلاحا وعلما بما يصلح.
(إِسْرافاً) تجاوز المباح ، فإن كان إفراطا قيل أسرف إسرافا ، وإن كان تقصيرا قيل سرف يسرف.
(وَبِداراً) هو أن يأكله مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله.
(فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قرضا ثم يرد بدله ، أو سد جوعه وستر عورته ولا بدل عليه ، أو يأكل من ثمره ويشرب من رسل ماشيته ولا يتعرض لما سوى ذلك من أمواله ، أو يأخذ أجره بقدر خدمته ، وقد قال الرسول صلىاللهعليهوسلم : «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله» (١).
(حَسِيباً) شهيدا ، أو كافيا من الشهود.
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧))
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث.
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨))
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) منسوخة بآية المواريث ، أو محمولة على وصية الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر ، أو محكمة فلو كان الوارث صغيرا فهل يجب على وليّه الإخراج من نصيبه؟ فيه قولان : أحدهما : لا يجب ، ويقول الولي لهم قولا معروفا.
(وَقُولُوا) أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والزرق ، أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولا معروفا.
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٩))
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ) يحضرون الموصي أن يأمروه بالوصية بماله فيمن لا يرثه بل يأمرونه
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٣ / ١١٥ ، رقم ٢٨٧٢) ، والنسائي (٦ / ٢٥٦ ، رقم ٣٦٦٨) ، وابن ماجه (٢ / ٩٠٧ ، رقم ٢٧١٨) ، والبيهقى (٦ / ٢٨٤ ، رقم ١٢٤٤٩) ، وأحمد (٢ / ٢١٥ ، رقم ٧٠٢٢) ، وابن الجارود (ص ٢٣٩ ، رقم ٩٥٢).