الرسول صلىاللهعليهوسلم : «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» (١) أو نزلت في ابن التبني ، أمروا أن يوصوا لهم عند الموت ، أو فيمن أوصي لهم بشيء ثم هلكوا فأمروا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم.
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (٣٤))
(قَوَّامُونَ) عليهن بالتأديب ، والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله تعالى ولأزواجهن.
(بِما فَضَّلَ اللهُ) الرجال عليهن في العقل والرأي.
(وَبِما أَنْفَقُوا) من الصداق والقيام بالكفاية ، أو لطعم رجل امرأته فأتت الرسول صلىاللهعليهوسلم تطلب القصاص فأجابها الرسول صلىاللهعليهوسلم فنزلت (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ) [طه : ١١٤] ونزلت هذه الآية ، قال الزهري (٢) لا قصاص بين الزوجين فيما دون النفس.
(فَالصَّالِحاتُ) في دينهن. (قانِتاتٌ) مطيعات لربهن وأزواجهن. (حافِظاتٌ) لأنفسهن في غيبة أزواجهن ، ولحق الله عليهن.
(بِما حَفِظَ اللهُ) بحفظه إياهن صرن كذلك ، أو بما أوجبه لهن من مهر ونفقة فصرن بذلك محفوظات.
(تَخافُونَ) تعلمون.
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
أو تظنون.
أتاني عن نصيب كلام يقوله |
|
وما خفت يا سلام أنك عائبي |
__________________
(١) أخرجه مسلم (٤ / ١٩٦١ ، رقم ٢٥٣٠) ، وأبو داود (٣ / ١٢٩ ، رقم ٢٩٢٥) ، والنسائي في الكبرى (٤ / ٩٠ ، رقم ٦٤١٨) ، وابن حبان (١٠ / ٢١٤ ، رقم ٤٣٧١) ، وأحمد (٤ / ٨٣ ، رقم ١٦٨٠٧) ، والحاكم (٢ / ٢٣٩ ، رقم ٢٨٧١) وقال : صحيح على شرط الشيخين. وأبو يعلى (١٣ / ٤٠٣ ، رقم ٧٤٠٦).
(٢) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشى الزهرى ، قال الحافظ : الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. انظر : تقريب التهذيب (١ / ٥٠٦ ، ترجمة ٦٢٩٦).