(إِذا ضَرَبْتُمْ) لقيت سرية للرسول صلىاللهعليهوسلم رجلا معه غنيمات ، فسلم عليهم ، وآتى بالشهادتين ، فقتله أحدهم ، فقال له الرسول صلىاللهعليهوسلم : «لم قتلته ، وقد أسلم؟» فقال : إنما قالها متعوذا ، قال : «هلا شققت عن قلبه؟» (١) ثم وداه الرسول صلىاللهعليهوسلم ورد على أهله غنمه ، قتله أسامة بن زيد ، أو المقداد ، أو أبو الدرداء أو عامر بن الأضبط ، أو محلم بن جثامة ، ويقال : لفظت الأرض قاتله ثلاث مرات ، فقال الرسول صلىاللهعليهوسلم : «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ، ولكن الله تعالى جعله لكم عبرة» (٢) ، وأمر أن تلقى عليه الحجارة.
(كَذلِكَ كُنْتُمْ) كفارا فمنّ الله تعالى عليكم بالإسلام.
(وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (١٠٠))
(مُراغَماً) متحولا من أرض إلى أرض ، أو مطلبا للمعيشة ، أو مهاجرا ، أو مندوحة عما يكره ، أو ما يرغم به قومه ، لأن من هاجر راغبا عن قومه ، فقد راغمهم ، أخذ ذلك من الرغم وهو الذل ، والتراب رغام لذلته ، والرّغام ما يسيل من الأنف.
(وَسَعَةً) في الرزق ، أو في إظهار الدين ، أو من الضلالة إلى الهدي ، ومن العيلة إلى الغنى.
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (١٠١))
(وَإِذا ضَرَبْتُمْ) سرتم ، لضربهم الأرض بأرجلهم في السير.
(أَنْ تَقْصُرُوا) الأركان بالإيماء عند التحام القتال مع بقاء عدد الصلاة ، أو تقصروا من أربع إلى اثنتين في الخوف دون الأمن ، أو تقصروا في الخوف إلى ركعة وفي الأمن إلى ركعتين ، أو في الأمن والخوف إلى ركعتين لا غير.
(وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
__________________
(١) أخرجه البخارى (٦ / ٢٥١٩ ، رقم ٦٤٧٨) ، ومسلم (١ / ٩٦ ، رقم ٩٦) ، وأبو داود (٣ / ٤٤ ، رقم ٢٦٤٣) ، والنسائي في الكبرى (٥ / ١٧٦ ، رقم ٨٥٩٤) ، وأبو عوانة (١ / ٦٨ ، رقم ١٩٢) ، والطيالسى (ص ٨٧ ، رقم ٦٢٦) ، وابن أبى شيبة (٥ / ٥٥٦ ، رقم ٢٨٩٣٢) ، وأحمد (٥ / ٢٠٧ ، رقم ٢١٨٥٠) ، وابن حبان (١١ / ٥٦ ، رقم ٤٧٥١) ، والحاكم (٣ / ١٢٥ ، رقم ٤٥٩٩ ، ٤٦٠٠) ، والبيهقى (٨ / ١٩ ، رقم ١٥٦٢٥).
(٢) أخرجه الطبراني (١٨ / ٢٢٦ ، رقم ٥٦٢).