الرسول صلىاللهعليهوسلم فأفسدوا في الأرض ، أو في العرنيين المرتدّين ، أو فيمن حارب وسعى بالفساد. والمحاربة : الزنا والقتل والسرقة ، أو المجاهرة بقطع الطريق والمكابرة باللصوصية في المصر وغيره ، أو المجاهرة بقطع الطريق دون المكابر في المصر. فيتخير الإمام فيهم بين القتل والصلب والقطع والنفي ، أو يعاقبهم على قدر جناياتهم ، فيقتل إن قتلوا ، أو يصلب إن قتلوا وأخذوا المال ، ويقطع من خلاف إذا اقتصروا على أخذ المال قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الرسول صلىاللهعليهوسلم «إنه سأل جبريل عليهالسلام ، عن قصاص المحارب فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته ، ومن قتل فاقتله ، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه».
(أَوْ يُنْفَوْا) من بلاد الإسلام إلى أرض الشرك أو من مدينة إلى مدينة ، أو بالحبس ، أو بطلبهم لإقامة الحد حتى يبعدوا.
(إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤))
(تابُوا) من الشرك والفساد بإسلامهم ، ولا يسقط حد المسلم بالتوبة قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو التائب من المسلمين من المحاربين بأمان الإمام دون التائب بغير أمان ، أو من لحق بدار الحرب وإن كان مسلما ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه أو من كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها قبلت توبته قبل القدرة وإن لم يكن له فئة فلا تضع توبته شيئا من عقوبته ، أو تسقط عنه حدود الله تعالى دون حقوق العباد ، أو تسقط عنه سائر الحدود والحقوق سوى الدماء.
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨))
(وَالسَّارِقُ) قدم السارق على السارقة والزانية على الزاني لأن الرجل أحرص على المال من المرأة والمرأة أحرص على الاستمتاع منه ، وقطعت يد السارق لوقوع السرقة بها ، ولم يقطع الذكر وإن وقعت الخيانة به لأن في قطعة فوات النسل ، أو لأن الزجر لا يحصل به لخفائه بخلاف باليد فإنها ظاهرة ، أو لأن السارق إذا انزجر بقي له مثل يده بخلاف الزاني إذا انزجر فإنه لا يبقى له ذكر آخر. قيل نزلت في طعمة بن أبيرق ، وفي وجوب الغرم مع القطع مذهبان.
(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩))
(فَمَنْ تابَ) التوبة الشرعية أو بقطع اليد.