الثمن كما يضمن الكلّ بكلّ الثمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
وأصحّ وجهي الشافعيّة في كيفيّته ـ وبه قال ابن سريج ـ : أنّه يقوّم صحيحا ومقطوعا ويؤخذ من الثمن بمثل نسبة التفاوت (١) ، فلو كان صحيحا بعشرين ومقطوعا بخمسة عشر ، فعليه ربع الثمن.
وأضعفهما : أنّه يستقرّ من الثمن بنسبة أرش اليد من القيمة ، وهو النصف ، فلو قطع يديه واندملتا ثمّ مات العبد في يد البائع ، وجب على المشتري تمام الثمن (٢).
والثاني : أنّ إتلافه ليس بقبض ، فلا يكون قابضا بشيء من العبد ، ويضمن بأرشها المقدّر ، وهو نصف القيمة ، كالأجنبي (٣).
ولو تعيّب بفعل أجنبيّ ، تخيّر المشتري بين الفسخ ، ويتبع البائع الجاني ، والإمضاء بجميع الثمن ، ويغرم الجاني.
قال بعض الشافعيّة : إنّما يغرم إذا قبض العبد لا قبله ، لجواز انفساخ البيع بموت العبد في يد البائع (٤).
ثمّ الغرامة الواجبة على الأجنبي نصف القيمة أو ما نقص من القيمة بالقطع؟ قولان للشافعيّة ، أصحّهما : الأوّل (٥).
ولو تعيّب بفعل البائع ، احتمل جعل جنايته كالأجنبي ، فيتخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع عليه بالأرش. وكالسماويّة ـ وهو الأشهر من وجهي الشافعيّة (٦) ـ فيتخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّانا.
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بمثل تلك نسبة التفاوت. والصحيح ما أثبتناه.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٤ ـ ١٦٥.
(٤) القائل هو الماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ ، وكما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٦٥.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٥.