شرعيّا من جهة تعلّق الأمر ندبا بمطلق القراءة ، أو وجوبا في الصلاة ، وفي امتثال النذر ، وغيره ، ومنه يظهر الكلام في المندوب.
وحيث إنّ كثيرا ممّا سمعت لا يخلو من إجمال موضوعا ، أو خفاء حكما ، فلنشر الى كلّ منها موضوعا وحكما إشارة مقنعة.
فنقول : أمّا مراعاة موادّ الحروف وحركاتها ، وتمييز كلّ منها من غيره فلا ريب في وجوبها شرطا مطلقا وشرعا حيث تكون القراءة واجبة بلا خلاف فيه فيما أعلم ، بل عليه الإجماع نقلا وتحصيلا ، مضافا إلى عدم صدق الامتثال مع الإخلال ، ولو بحرف واحد ، تركا ، أو إبدالا ممنوعا أو غيرهما ، فإنّ كلّا من السورة ، والآية ، والكلمة وغيرها موضوعة للمجموع المركّب من الأجزاء الخاصّة المنتفى بانتفاء كلّ جزء منها.
بل غير القرآن أيضا من الدّعاء ، والذكر ، والمناجاة ، بل الكتب ، والمحاورات يعدّ اللحن فيها غلطا ، بلا فرق بين الكتابة والقراءة ، حيث إنّه لا يتأمّل أحد من أهل العرف في نسبة الغلط والتحريف باللحن الحاصل بحرف واحد ، أو أزيد ، ولا بين تغيّر المعنى به وعدمه ، بل ولا بين كون الإخلال ، بموادّ الحروف أو بهيئتها من حيث الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.
فما يحكى عن المرتضى في بعض رسائله (١) ، وفاقا للمحكيّ في «المعتبر» (٢) عن بعض الجمهور من أنّه لا يقدح في الصحّة الإخلال بالإعراب الّذى لا يغيّر المعنى.
__________________
(١) رسائل السيّد المرتضى ج ٢ ص ٣٨٧.
(٢) المعتبر ج ٢ ص ١٦٧.