لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تصرّوا الإبل والغنم » (١) وفي روايةٍ : « مَنْ باع مُحفّلةً » (٢) ولم يفصّل. ولأنّه تدليس بتصرية ، فأشبه الإبل والغنم.
وقال داوُد : تثبت التصرية في الشاة والناقة ، دون البقرة ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تصرّوا الإبل والغنم » (٣) ولم يذكر البقرة (٤).
وينتقض بالخبر الآخر (٥) ، وعدم الذكر لا يدلّ على العدم خصوصاً والبقر لبنها أغزر وأكثر نفعاً من الإبل والغنم ، فالخبر يدلّ عليها بالتنبيه.
مسألة ٢٨٠ : ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة في الخبر : الإبل والبقر والغنم عند علمائنا ؛ لأصالة لزوم البيع. ولأنّ لبن ما عداها غير مقصود ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني لهم : أنّه غير مختصّ بالأنعام ، بل هو ثابت في جميع الحيوانات المأكولة (٦).
ولو اشترى أتاناً فوجدها مصرّاة ، فلا خيار له ؛ لأنّه ليس عيباً ، ولا يُعدّ تدليساً ؛ إذ المقصود لذاته ظَهْرها ، ولا مبالاة بلبنها ، وهو أضعف وجهي الشافعيّة.
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٠ ، ٣٤٤٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٥ ، ٢٨٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٠ ٣٢١ ، مسند أحمد ٣ : ١٣١ ، ٩٠٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٢ : ٤١٩ ، ١٣٥٤٥.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٣ ، ٢٢٤٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٩.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٠ ، ٣٤٤٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٥ ، ٢٨٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٠ ٣٢١ ، مسند أحمد ٣ : ١٣١ ، ٩٠٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٢ : ٤١٩ ، ١٣٥٤٥.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٩ ، الهامش (٦).
(٥) وهو قوله عليهالسلام : « مَنْ باع محفّلةً » المتقدّم آنفاً.
(٦) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٨ ، منهاج الطالبين : ١٠٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤١ ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣١.