والأصح عندهم : أنّه يثبت له الردّ ؛ لأنّه مقصود لتربية الجَحْش (١).
وهل يردّ معها شيئاً؟ مبنيّ على طهارة لبنها.
فعلى قول أكثرهم هو نجس ، ولا يردّ معه شيئاً.
وقال الإصطخري منهم : إنّه طاهر ، فيردّ معها ما يردّ مع الشاة (٢).
ولو اشترى جاريةً فوجدها مصرّاة ، فلا خيار له عندنا ؛ لأنّ لبنها غير مقصود غالباً إلاّ على ندور ، فإنّ اللبن في الآدميّات غير مقصود بالذات ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
وأصحّهما عندهم : أنّه يثبت به الخيار ؛ لأنّ غزارة ألبان الجواري مطلوبة في الحضانة ، مؤثّرة في القيمة ، ويختلف ثمنها بذلك. ولأنّه إذا كثر لبنها حسن بدنها ، فكان تدليساً (٣).
وليس بشيء ؛ لندوره.
وعلى تقدير الردّ هل يردّ معها شيئاً؟ وجهان للشافعيّة :
أحدهما : يردّ ؛ لأنّ اللبن فيها مقصود ، ولهذا يثبت الردّ ، فيردّ صاعاً من تمر.
والثاني : لا يردّ شيئاً ؛ لأنّ لبن الآدميّات لا يباع عادةً ، ولا يعتاض عنه غالباً (٤).
مسألة ٢٨١ : إذا ردّ المصرّاة ، ردّ معها اللبن الذي احتلبه منها. فإن كان قد تغيّر وصفه حتى الطراوة والحلاوة ، دفع الأرش. ولو فقد ذلك اللبن ،
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٠ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤١ ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣١.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٠ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤١ ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣١.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٠ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣١.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٠ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣١.