ولا يخرج ردّها على الخلاف في تفريق الصفقة عند الشافعي ؛ لتلف بعض المبيع وهو اللبن ؛ لأنّ الأخبار وردت بدفع صاع التمر مع دفع العين (١).
وهل يتعيّن للضمّ إليها جنس التمر؟ اختلفت الشافعيّة على طريقين :
قال أبو إسحاق وغيره : إنّه يتعيّن التمر ، ولا يعدل عنه ؛ لقوله عليهالسلام : « وصاعاً من تمر » (٢) فإن أعوز التمر أو كان في موضع يعزّ فيه التمر وكانت قيمته قيمةَ الشاة أو أكثر من نصف قيمتها ، دفع إليه قيمته بالحجاز حين الدفع ؛ لأنّا لو دفعنا إليه قيمة التمر وكان أكثر من قيمة الشاة ، دفعنا إليه البدل والمبدل.
وعلى هذا لو كانت قيمته بالحجاز أكثر من قيمة الشاة ما حكمه؟ قال (٣) بعض الشافعيّة : يدفع إليه التمر وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة ؛ لأنّه وجب بسببٍ آخر ، وهو إتلاف اللبن ، كما إذا زادت قيمة المبيع في يده حتى تضاعفت ثمّ وجد بالثمن عيباً ، فإنّه يردّه ويسترجع المبيع وقد زادت قيمته.
والطريق الثاني : أنّه لا يتعيّن التمر.
وعلى هذا القول للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّ القائم مقامه الأقوات ، كما في صدقة الفطر ؛ لأنّه قد ردّ صاعاً من تمر. وفي حديثٍ أنّه « إن ردّها ردّ معها مثلَيْ أو مِثْل لبنها قَمْحاً » (٤) فالمراد أنّه يردّ صاعاً من غالب قوت البلد ، ولمّا كان غالب قوت الحجاز التمرَ نصّ عليه ، وهو الأصحّ عندهم ، لكن لا يتعدّى إلى الأقط ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٠.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٦ ، الهامش (٤).
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « وقال ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٣ ، ٢٩٤٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧١ ، ٣٤٤٦.