عظيمةَ الضرع خلقةً فظنّ كثرة اللبن ؛ لأنّه لا يتعيّن في الجهة التي يظنّها ، فلا خيار.
وللشافعيّة وجهان (١).
مسألة ٢٨٥ : لو اشترى مصرّاةً ورضي بها ثمّ وجد بها عيباً آخر ، ثبت له الردّ إن لم يكن قد تصرّف بالحلب. وأمّا إن تصرّف به ، فلا ردّ.
وعند الشافعيّة التصرّف غير مسقط للردّ ، فيثبت له الردّ كما لو وجد بالمبيع عيباً فرضي به ثمّ وجد عيباً آخر ، ثبت له الردّ ويردّ بدل اللبن (٢).
وفيه وجه آخر : أنّه كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما وأراد ردّ الآخر ، فيخرّج على تفريق الصفقة (٣).
فإن قيل : فهلاّ قلتم : لا يثبت ؛ لأنّ اللبن مبيع وقد تلف في يده ، ولا يجوز ردّ المبيع بعد (٤) تلف شيء منه؟
أجابوا : بأنّ التلف هنا لاستعلام العيب ، وهو لا يمنع الردّ. وكذا لو جزّ الشاة فوجدها معيبةً ، إن كان الجزّ للاستعلام ، كان له الردّ ، وإلاّ فلا (٥).
وعندنا أنّ ذلك يمنع الردّ دون المصرّاة ؛ للخبر (٦).
مسألة ٢٨٦ : لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك ، فلا خيار ؛ لزوال الموجب له.
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٢ ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٢.
(٤) في « ق ، ك » : « مع » بدل « بعد ».
(٥) لم نعثر على الإشكال والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.
(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٦ ، الهامش (٣).