يجده مملوكاً فيشتريه (١) فيعتقه » (٢) فإنّه يقتضي إنشاء إعتاقٍ بعد العقد (٣). وهو ممنوع.
وأكثر الشافعيّة بنوا الخيارَ هنا على أقوال الملك في زمن الخيار ، فإن كان للبائع ، فلهما الخيار ، ولا يحكم بالعتق إلاّ بعد مضيّ الخيار. وإن كان موقوفاً ، فلهما الخيار أيضاً ، وإذا أمضيا العقد ، ظهر أنّه عتق بالشراء. وإن كان للمشتري ، فلا خيار له ، ويثبت للبائع (٤).
ومتى يعتق؟ فيه وجهان عندهم :
أظهرهما : أنّه لا يحكم بالعتق حتى يمضي زمان الخيار ثمّ يحكم بعتقه يوم الشراء.
والثاني : أنّه يعتق في الحال.
وحينئذٍ هل يبطل خيار البائع؟ وجهان ، كما إذا أعتق المشتري العبدَ الأجنبيّ في زمن الخيار ، فإنّ فيه الوجهين. وأقواهما : ثبوت الخيار للبائع وإن كان المشتري مالكاً في زمن الخيار ، وأنّ العبد لا يعتق في الحال ؛ لأنّه لم يوجد منه الرضا إلاّ بأصل العقد (٥).
ج ـ إذا اشترى العبد نفسه من مولاه وقلنا بالصحّة ، فلا خيار له.
وللشافعيّة في خيار المجلس هنا وجهان (٦).
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « يشتريه ». وما أثبتناه من المصادر.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ١١٤٨ ، ١٥١٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٠٧ ، ٣٦٥٩ ، سنن أبي داوُد ٤ : ٣٣٥ ، ٥١٣٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣١٥ ، ١٩٠٦ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٨ ، ٧١٠٣ ، و ٥١٧ ، ٧٥١٦ ، و ٣ : ٧٢ ، ٨٦٧٦ و ١٩٣ ، ٩٤٥٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧١ ، المجموع ٩ : ١٧٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٦.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٦.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧١ ١٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٦ ـ ١٧٧.