وللشافعيّة وجهان من مأخذين :
أحدهما : البناء على المعنيين السابقين ، فإن علّلنا بالأوّل ، لم يردّ ـ وبه قال ابن الحدّاد لأنّ استدراك الظلامة قد حصل بالبيع ولم يبطل ذلك الاستدراك ، بخلاف ما لو ردّ عليه بالعيب. وإن علّلنا بالثاني ، يردّ ؛ لزوال (١) العذر ، وحصول القدرة على الردّ ، كما لو ردّ عليه بالعيب.
والثاني من المأخذين : أنّ الملك العائد هل ينزّل منزلة غير الزائل؟ قيل : نعم ؛ لأنّه عين ذلك المال وعلى تلك الصفة. وقيل : لا ؛ لأنّه ملك جديد ، والردّ نقض لذلك الملك (٢).
ويتخرّج على هذا فروع :
أ ـ لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد ، هل للبائع الفسخ؟
ب ـ لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثمّ طلّقها قبل المسيس ، هل يرجع في نصفه أو يبطل حقّه من العين كما لو تعذّر؟
ج ـ لو وهب من ولده وزال ملك الولد وعاد ، هل للأب الرجوع؟ (٣).
مسألة ٢٩٥ : لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأوّل ، فإن علّلنا بالمعنى الأوّل ، لم يردّ على البائع الأوّل ؛ لحصول الاستدراك ، ويردّ على الثاني. وإن علّلنا بالثاني ، فإن شاء ردّ على الثاني ، وإن شاء ردّ على الأوّل. وإذا ردّ على الثاني ، فله أن يردّ عليه ، وحينئذٍ يردّ
__________________
(١) في « ق ، ك » : « فردّ ؛ لزوال ». وفي الطبعة الحجريّة : « فردّ بزوال ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤٨ ٢٤٩.