د ـ لو اشترى جمداً في شدّة الحرّ ، ففي الخيار إشكال. وللشافعيّة وجهان ؛ لتلفه بمضيّ الزمان (١).
هـ ـ لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع ، صحّ الشرط وسقط الخيار.
وللشافعيّة في صحّة البيع والشرط قولان (٢).
و ـ لو اشترى الغائب بوصفٍ ، يثبت عندنا خيار المجلس والرؤية معاً فيه.
وللشافعي في صحّة البيع قولان ، فإن قال بصحّته ، لم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية عنده (٣). وليس بجيّد.
مسألة ٢٢٧ : ولا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا ؛ عملاً بأصالة اللزوم ، وعروض الجواز ، خرج عنه البيع ؛ لقوله عليهالسلام : « البيّعان بالخيار » (٤) فيبقى الباقي على اللزوم بمقتضى عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٥).
وأثبت الشافعي خيار المجلس فيما شابه البيع ، كصلح المعاوضة (٦).
وهو مبنيّ على القياس الباطل عندنا.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠١ ، المجموع ٩ : ١٧٧.
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٣ ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٨ ١٧٩.
(٣) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٠١ ١٠٢ ، والمجموع ٩ : ١٧٧.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩ ، الهامش (٣).
(٥) المائدة : ١.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٠ ، المجموع ٩ : ١٧٥.