علم بالعيب وأهمل المطالبة لحظةً ، هل يسقط الردّ؟ الأقرب : أنّه لا يسقط الخيار ، بل لو تطاول زمان سكوته بعد العلم بالعيب ، كان له بعد ذلك المطالبةُ بالأرش ، أو الردّ ؛ لأنّ الأصل بقاء ما ثبت.
وقال الشافعي : إنّ الخيار على الفور ، ويبطل بالتأخير من غير عذر ؛ لأصالة لزوم البيع ، فإذا أمكنه الردّ وقصّر ، لزمه حكمه (١).
وأصالة اللزوم هنا ممنوعة ؛ لأنّ التقدير ثبوت الخيار.
أ ـ لو ركب الدابّة ليردّها سواء قصرت المسافة أو طالت ، لم يكن ذلك رضا بها ، وبه قال الشافعي (٢) أيضاً.
ب ـ لو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها ، لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها.
ج ـ لو حلبها في طريقه ، فالأقرب : أنّه تصرّف يؤذن بالرضا بها.
وقال بعض الشافعيّة : لا يكون رضا بإمساكها ؛ لأنّ اللبن له وقد استوفاه في حال الردّ (٣).
مسألة ٣٠٠ : لصاحب الخيار في العيب وغيره مطلقاً أن يختار الفسخ أو الإمضاء مع الأرش أو بدونه وعلى كلّ حال ، سواء كان البائع له أو المشتري منه حاضراً أو غائباً ، ولا يشترط أيضاً قضاء القاضي وبه قال
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٠ ٢٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٨.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩١ ، وفي حلية العلماء ٤ : ٢٤٠ ٢٤١ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٤ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٤٠ وجهان.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٠.