الشافعي وأبو يوسف وزفر وأحمد بن حنبل (١) لأنّه رَفْعُ عقدٍ لا يفتقر إلى رضا شخص ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق.
وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض ، فلا بُدّ من حضور الخصم. وإن كان بعده ، فلا بدّ من رضاه أو قضاء القاضي (٢). وقد تقدّم.
مسألة ٣٠١ : الخيار ليس على الفور في العيب وغيره على ما تقدّم ، خلافاً للشافعي ، فإنّه اشترط الفوريّة والمبادرة بالعادة ، فلا يؤمر بالعَدْوِ والركض ليردّ (٣).
وإن كان مشغولاً بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة ، فله الخيار (٤) إلى أن يفرغ.
وكذا لو اطّلع حين دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها ، فلا بأس إجماعاً. وكذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً.
ولو وقف على العيب ليلاً ، فله التأخير إلى أن يصبح.
وإن لم يكن عذر ، قال بعض الشافعيّة : إن كان البائع حاضراً ، ردّه عليه. وإن كان غائباً ، تلفّظ بالردّ ، وأشهد عليه شاهدين. وإن عجز ، حضر عند القاضي وأعلمه الردّ (٥).
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٩ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٢٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٩ ، النتف ١ : ٤٤٨ ، المغني ٤ : ٢٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٦.
(٢) المغني ٤ : ٢٦٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥١ ، وانظر : النتف ١ : ٤٤٨ ، والاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٩.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٠ ٢٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٨ ، المغني ٤ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٦.
(٤) الأنسب بالعبارة : « التأخير » بدل « الخيار ».
(٥) الوسيط ٣ : ١٢٧ ١٢٨ ، الوجيز ١ : ١٤٣ ١٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٨.