الصورة ، وهو الأصحّ في هذه الصورة عندهم ، وأمّا بعد الأخذ ، فالأصحّ : المنع (١).
ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث (٢) ، ردّ عند الشافعي (٣) ، وفيه وجه ضعيف (٤).
ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه ، لم يأخذه عندهم (٥). ولو زال بعد أخذه ، ردّه.
ومنهم مَنْ جَعَله على وجهين ، كما لو نبتت سنّ (٦) المجنيّ عليه بعد أخذ الدية ، هل [ يردّ (٧) ] الدية؟ (٨).
مسألة ٣٠٥ : كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري ، وما لا ردّ به على البائع لا يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري إلاّ في الأقلّ ، فلو خصى العبد ثمّ عرف عيباً قديماً ، لم يردّ وإن زادت قيمته.
ولو نسي القرآن أو الصنعة ثمّ عرف به عيباً قديماً ، فلا ردّ ؛ لنقصان القيمة.
وكذا لو زوّجها ثمّ عرف [ بها ] عيباً قديماً ؛ لأنّه بتصرّفه أسقط الردّ.
وقال بعض الشافعيّة : إلاّ أن يقول الزوج : إن ردّك المشتري بعيب
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٢.
(٢) في « ق ، ك » : « العيب الحادث ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٢.
(٦) في الطبعة الحجريّة : « كما لو ثبت سبق » بدل « كما لو نبتت سنّ ». وهي تصحيف. وفي « ق ، ك » : « نبت سنّ » والصحيح ما أثبتناه.
(٧) ما بين المعقوفين من المصدر. وبدله في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « يأخذ ».
(٨) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٢.