وكذا إذا اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع ، تحالفا وترادّا.
ويخالف إذا كان المبيع من غير جنس الثمن الذي فيه الربا ؛ لأنّه يمكنه أخذ الأرش ، فلا يجوز له فسخ العقد مع حدوث النقص والتلف عنده ، وهنا لا يمكن ذلك ، فلم يمكن إسقاط حقّه بغير عوض ، ولا يمكن أخذ الأرش هنا ؛ للربا.
ولهم وجه آخر : أنّه يجوز أخذ الأرش (١). وحينئذٍ هل يشترط كونه من غير الجنس؟ وجهان تقدّما.
وهذه المسألة لا تختصّ بالحليّ والنقدين ، بل تجري في كلّ ربويّ بِيع بجنسه.
مسألة ٣٠٨ : قد بيّنّا أنّ تصرّف المشتري يمنع من الردّ قبل علمه بالعيب وبعده.
وقال الشافعي : لا يمنع (٢).
فلو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم ، فلا ردّ عندنا ، بل له الأرش.
وقال الشافعي : إن كان نَزْعُ النعل لا يؤثّر فيها عيباً ، نَزَعه وردَّها. وإن لم ينزع ، لم يجب على البائع القبول. وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير ويتعيّب الحافر به فنزع ، بطل حقّه من الردّ والأرش عنده ، وكان تعيّبه (٣) بالاختيار قطعاً للخيار (٤) (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦١.
(٣) في « ق » والطبعة الحجريّة : تعييبه.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « للاختيار ». وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٨ ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.