وفيه احتمال عند بعضهم (١).
ولو ردّها مع النعل ، اجبر البائع على القبول عنده ، وليس للمشتري طلب قيمة النعل ، فإنّه حقير في معرض ردّ الدابّة.
ثمّ تَرْكُ النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط (٢) ، أو إعراض حتى يكون للمشتري؟ فيه لهم وجهان ، أشبههما : الثاني (٣).
وكلّ هذا ساقط عندنا.
مسألة ٣٠٩ : لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق ، فلا ردّ عندنا ، خلافاً للشافعي (٤).
فإن رضي بالردّ من غير طلب شيء ، قال الشافعي : يجب على البائع قبوله ، ويصير الصبغ ملكاً [ له ] (٥) لأنّه صفة للثوب لا تزايله ، بخلاف النعل (٦).
قال الجويني : ولم يذهب أحد إلى أنّه يردّ الثوب ويبقى شريكاً بالصبغ (٧) ، كما في المغصوب ، فإنّه يكون شريكاً ، والاحتمال يتطرّق إليه (٨).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أو إسقاط » بدل « لو سقط ». وما أثبتناه من المصادر ما عدا التهذيب.
(٣) الوسيط ٣ : ١٣٤ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣ ١٤٤.
(٤) الوسيط ٣ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٤.
(٥) في الطبعة الحجريّة : « ويكون الصبغ ملكه » بدل ما أثبتناه من « ق ، ك ».
(٦) المصادر في الهامش (٣).
(٧) في الطبعة الحجريّة : « في الصبغ ».
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٤.