مسألة ٣١١ : إذا باع الثوب المطويّ ، صحّ البيع إذا علم باطنه كظاهره.
ولو كان مطويّاً على طاقين ، فكذلك ؛ لأنّه يرى جميع الثوب من جانبيه إن تساوى الوجهان المطويّان ، وإلاّ فلا.
فلو اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلاّ بالنشر ، فلا ردّ ؛ لانتقاصه بالنشر ، بل له الأرش.
وللشافعي قولان (١) تقدّما في البطّيخ وشبهه.
مسألة ٣١٢ : الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه لا من أصله ؛ لأنّ العقد لا ينعطف حكمه على ما مضى ، فكذا الفسخ ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة.
وفي الثاني : إذا اتّفق الفسخ قبل القبض ، يردّ العقد من أصله ؛ لضعف العقد ، فإذا فسخ ، فكأنّه لا عقد (٢). وليس بشيء.
ولهم وجه آخر : أنّه يرفع العقد من أصله مطلقاً (٣).
إذا عرفت هذا ، فعندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ ، إلاّ في وطئ الجارية الحامل وحلب المصرّاة خاصّةً.
وقال الشافعي : الاستخدام لا يمنع من الردّ بالعيب ، وكذا وطؤ الثيّب ، فإذا ردّها ، لم يضمّ إليها مهراً عنده وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنّه معنى لا يوجب نقصاً ولا يشعر رضا ، فأشبه الاستخدام (٤).
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٦.
(٢) الوسيط ٣ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٠.
(٤) حلية العلماء ٤ : ٢٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٨٢ ، المغني ٤ : ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٨.