وفيه وجه : أنّ افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الأجنبيّ (١).
مسألة ٣١٣ : لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف ، كان له الردّ أو الأرش ، فإن اختار الردّ ، فلا يخلو إمّا أن تكون العين قائمةً بحالها فيردّها ، أو تنقص. وقد تنقص عند المشتري ، وقد مضى حكمه. أو تزيد ، فلا يخلو إمّا أن تكون هذه الزيادة متّصلةً ، كسمن الجارية ، وتعلّم العبد الصنعة أو القرآن ، وكبر الشجرة ، فهذه الزيادة تابعة لردّ الأصل ، ولا شيء على البائع بسببها ، أو تكون منفصلةً ، كالولد والثمرة وكسب العبد ومهر الجارية الموطوءة بالشبهة أو بالزنا إن أثبتنا فيه مهراً للأمة ، وأُجرة الدابّة إذا ركبت من غير إذن المشتري عندنا وبإذنه عند الشافعي ، فهذه الزيادة لا تتبع الردّ بالعيب ، بل تسلم للمشتري ، ويردّ الأصل دون هذه الزيادة وبه قال الشافعي وأحمد (٢) لأنّ هذه حصلت في ملك المشتري.
ولأنّ مخلد بن خفاف (٣) ابتاع غلاماً فاستغلّه (٤) ثمّ أصاب به عيباً ، فقضى له عمر بن عبد العزيز بردّه وغلّته ، فأخبره عروة عن عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في مثل هذا أنّ الخراج بالضمان ، فردّ عمر قضاءه وقضى لمخلد بالخراج (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥١.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٦ ، شرح السنّة للبغوي ٥ : ١٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٨٢ ، المغني ٤ : ٢٥٨ ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٧ ٩٨.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « حداف ». وهي تصحيف.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « فاستعمله ». وما أثبتناه من المصادر.
(٥) سنن البيهقي ٥ : ٣٢١ ٣٢٢ ، شرح السنّة ٥ : ١٢٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٠ ـ ٤٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨.