مسألة ٣١٤ : لا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القبض والزوائد الحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض. وإن كان الردّ قبله ، فكذلك عندنا.
وللشافعيّة في الزوائد وجهان بناءً على أنّ الفسخ والحال هذه رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ والأصح عندهم : أنّها تسلم للمشتري أيضاً (١).
ولو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري ، فإن نقصت بالولادة ، سقط الردّ بالعيب القديم ، وكان له الأرش وبه قال الشافعي (٢) لأنّه حدث عنده عيب وإن لم يكن الولد مانعاً.
وإن لم تنقص ، فالأولى جواز ردّها وحدها من دون الولد وهو أحد قولي الشافعيّة وأكثرهم عليه (٣) لأنّ هذا التفريق موضع حاجة ، كما لو رهن جارية فولدت حُرّاً ، يباع الرهن دون الولد.
ومنهم مَنْ مَنَع ؛ لأنّ في ذلك تفريقاً بين الامّ والولد فيتعيّن الأرش ، إلاّ أن يكون الوقوف على العيب بعد بلوغ الولد سنّاً لا يحرم بعده التفريق (٤) (٥).
وكذا حكم الدابّة لو حملت عند المشتري وولدت ، فإن نقصت بالولادة ، فلا ردّ ، ويتعيّن (٦) الأرش. وإن لم تنقص ، ردّها دون ولدها ؛ لأنّه للمشتري.
مسألة ٣١٥ : لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥١ ١٥٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « بعد بلوغ الولد سنّاً فإنّه لا يحرم بعده التفريق ». وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢.
(٦) في الطبعة الحجريّة : فيتعيّن.