المشتري.
وللشافعيّة وجهان (١).
ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً ، فعندنا يسقط الردّ بالتصرّف ، ويتعيّن له الأرش.
وقال الشافعي : له الردّ ويردّ الصوف معه (٢).
فإن استجزّ ثانياً وجزّه ثمّ عرف العيب القديم ، لم يكن له الردّ عندنا ، بل الأرش.
وقال الشافعي : له الردّ ، ويردّ الصوف الأوّل لا الثاني ؛ لحدوثه في ملكه (٣).
ولو لم يجزّه ، ردّه تبعاً وبه قال الشافعي (٤) لأنّه كالمتّصل.
ولو اشترى أرضاً وبها أُصول الكرّاث ونحوه ، لم تدخل في المبيع.
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : تدخل. فعلى الدخول إن أنبتت في يد المشتري ثمّ ظهر على عيب في الأرض ، يردّ الأرض ، ويبقى النابت للمشتري ، فإنّها ليست تبعاً في الأرض (٥) ، ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
(٤) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.
(٥) الظاهر : تبعاً للأرض.
(٦) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣.