مسألة ٣١٨ : الثمن المعيّن إذا خرج معيباً ، يردّه البائع بالعيب ما لم يتصرّف ، كالمبيع ، وبه قال الشافعي (١).
وإن لم يكن معيّناً ، استبدل به ، ولا يفسخ العقد ، سواء خرج معيباً بخشونة أو سواد أو ظهر أنّ سكّته مخالفة لسكّة النقد الذي تعاقدا عليه ، أو (٢) خرج نحاساً أو رصاصاً.
ولو تصارفا وتقابضا ثمّ وجد أحدهما بما قبض خللاً ، فإن كانا معيّنين وخرج من غير الجنس ، يبطل الصرف.
وللشافعيّة قولان هذا أحدهما. والثاني : أنّه صحيح تغليباً للإشارة (٣).
هذا إذا كان له قيمة ، وإن لم يكن له قيمة ، بطل إجماعاً.
وإن خرج بعضه بهذه الصفة ، بطل العقد فيه ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة للشافعيّة : إن لم يبطل ، فله الخيار. وإن أجاز ، فإن كان الجنس مختلفاً بأن يتبايعا فضّةً بذهب ، فالقولان في أنّ الإجازة بجميع الثمن أو بالحصّة. وإن كان متّفقاً ، فالإجازة بالحصّة ؛ لامتناع الفضل (٤).
وإن خرج [ أحدهما ] (٥) خشناً أو أسود ، فلآخذه الخيار ، ولا يجوز الاستبدال.
فإن خرج بعضه [ كذلك] (٦) فله الخيار ، وليس له فسخ المعيب وإجازة الباقي.
وللشافعيّة قولا تفريق الصفقة ، فإن جوّزنا ، فالإجازة بالحصّة ؛ لأنّ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لو » بدل « أو ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) المصدر في الهامش (١).
(٤) المصدر في الهامش (١).
(٥) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٦) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.