عيباً ، فلا ردّ ، بل يأخذ الأرش. ولو أسلم البائع وحده ، فلا ردّ أيضاً. ولو أسلم المشتري وحده ، فله الردّ قاله ابن سريج (١) لأنّ المسلم لا يتملّك الخمر ، بل يزيل يده عنه.
مسألة ٣٢١ : الإقالة فسخ عندنا على ما يأتي (٢) ، وليست بيعاً. فلو اشترى سلعة ثمّ تقايلا فوجد بها عيباً حدث عند المشتري ، كان له فسخ الإقالة ، وردّه بالعيب ؛ لأنّ هذا العيب من ضمان المشتري ، فهو بمنزلة أن يجد عيباً في المبيع.
مسألة ٣٢٢ : قد بيّنّا أنّه يصحّ بيع العين الغائبة الشخصيّة مع ذكر الجنس وكلّ وصف تثبت الجهالة بفقده ، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر : لا يشترط الوصف مطلقاً (٣) ، فعلى هذا الثاني لو رآه ، ثبت له الخيار عنده.
وعلى الأوّل إن وجده ناقصاً عنها ، كان له الخيار على وفق مذهبنا ، كما إذا دفع مال المُسْلَم فيه ناقصاً عن صفاته ، إلاّ أنّ في السَّلَم يلزمه إبداله ؛ لأنّ المعقود عليه كلّيّ يثبت (٤) في الذمّة ، وهنا عين شخصيّة ، فيكون له الخيار في إمضاء العقد وفسخه ؛ لأنّ العقد تعيّن به ، ولا أرش له ؛ للأصل.
وإن (٥) وجده على الصفات المذكورة ، لزمه البيع ، ولا خيار له عندنا ؛ لعدم موجبه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد ؛ لأنّ المعقود عليه سلم له بصفاته ، فأشبه المُسْلَم فيه (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٧.
(٢) في ج ١٢ ، المسألة ٦٢٨.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١ ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.
(٤) في « ق ، ك » : « ثبت ».
(٥) في الطبعة الحجريّة : « فإن ».
(٦) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٨٦ ،