إذا لم يردّ (١) وهو قول الشافعي (٢) لأنّه أحد المتبايعين ، فلا يثبت له خيار الرؤية مع تقدّمها ، كالمشتري.
وحكى أبو حامد وجهاً أنّه يثبت للبائع أيضاً ؛ لأنّه خيار ثبت بمطلق العقد ، فيشترك فيه البائع والمشتري ، كخيار المجلس (٣).
وليس بصحيح ؛ لأنّ المشتري إنّما يثبت (٤) له ؛ لعدم الرؤية ، لا لأجل العقد ، بخلاف خيار المجلس.
مسألة ٣٢٤ : إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع ، كان البيع باطلاً. ويصحّ عند الشافعي (٥). وحينئذٍ لو اختار الإمضاء ، لم يصح ؛ لأنّ الخيار يتعلّق بالرؤية. ولأنّه يؤدّي إلى أن يلزمه المبيع المجهول الصفة. ولو فسخ قبل الرؤية ، جاز ؛ لجواز الفسخ في المجهول.
ولو تقدّمت رؤيتهما على البيع وعرفاه ثمّ غاب عنهما ، جاز بيعه ؛ عملاً بأصالة الاستصحاب. ولأنّه مبيع معلوم عندهما حالة العقد ، فأشبه ما إذا شاهداه.
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع حتى يشاهداه حالة التبايع وهو محكيّ عن الحكم وحمّاد لأنّ ما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حالة العقد ، كشهادة النكاح (٦).
__________________
(١) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٩٣.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٩٠ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، والمجموع ٩ : ٢٩٣.
(٤) في « ق ، ك » : « ثبت ».
(٥) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، والمجموع ٩ : ٢٩٠.
(٦) حلية العلماء ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٥ ٢٦ ، المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.