إشكال ينشأ من انتقال الملك عنه ، فيكون الوطؤ قد صادف ملك الغير ، فيكون محرَّماً ، ومن أنّه أبلغ في التمسّك بالمبيع وفسخ البيع من الفسخ.
وللشافعيّة طُرق :
أحدها : إن جعلنا الملك له ، فهو حلال ، وإلاّ فوجهان : الحلّ ؛ لأنّه يتضمّن الفسخ على ما يأتي ، وفي ذلك عود الملك إليه معه أو قُبَيْله.
والثاني : أنّا إن لم نجعل الملك له ، فهو حرام. وإن جعلناه ، فوجهان : التحريم ؛ لضعف الملك.
والثالث : القطع بالحلّ على الإطلاق (١).
والظاهر من هذا كلّه عندهم الحلّ إن جعلنا الملك له ، والتحريم إن لم نجعله له. ولا مهر عليه عندهم بحال.
وأمّا إن وطئ المشتري ، فهو حرام عندهم. أمّا إن لم نثبت الملك له : فظاهر. وأمّا إن أثبتناه ، فهو ضعيف ، كملك المكاتب.
ولا حدّ عليه على الأقوال ؛ لوجود الملك أو شبهته.
وهل يلزمه المهر؟ إن تمّ البيع بينهما ، فلا إن (٢) قلنا : إنّ الملك للمشتري أو موقوف. وإن قلنا : إنّه للبائع ، وجب المهر له.
وعن أبي إسحاق أنّه لا يجب ؛ نظراً إلى المآل (٣).
وإن فسخ البيع ، وجب المهر للبائع إن قلنا : الملك له أو موقوف. وإن قلنا : إنّه للمشتري ، فلا مهر عليه في أصحّ الوجهين.
ولو أولدها ، فالولد حُرٌّ ونسيب على الأقوال.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٤ ، المجموع ٩ : ٢١٦.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « وإن ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « الحال » بدل « المآل ». وما أثبتناه هو الصحيح.