أحدهما بالثمن ، والثاني بقيمتها (١).
مسألة ٣٣١ : قد عرفت فيما سبق أنّ خيار المشتري يسقط بوطئه بل وبكلّ تصرّف حصل منه من بيعٍ وغيره.
وللشافعي في سقوط خياره بوطئه وجهان :
أحدهما : لا يسقط ؛ لأنّ وطأه لا يكون اختياراً ، لأنّ الوطء لا يمنع الردّ بالعيب فكذا لا يُبطل خيار الشرط ، كما في الاستخدام.
والثاني : يبطل ؛ لأنّ الوطء لو وُجد من البائع كان دلالةً على اختياره المبيع (٢).
فإذا وُجد قبل العلم بالاختيار ، لم يكن رضا بالمبيع. ولو كان بعد العلم به ، سقط خياره إجماعاً ، ويكون له الأرش عندنا.
قالت الشافعيّة : إذا قلنا : الوطؤ يُسقط خيارَه ، فكذا إذا باعها أو رهنها وأقبضها أو وقفها ، فإنّ ذلك يصحّ ، ويسقط خياره. وإن قلنا : إنّ (٣) الوطء لا يُسقط خياره ، لم يسقط بهذه العقود أيضاً (٤).
مسألة ٣٣٢ : إذا وطئ المشتري في مدّة خيار البائع ولم يعلم به البائع ، لم يسقط خياره ، وبه قال الشافعي (٥).
وإن صارت أُمَّ ولد ، احتمل سقوطه ، وعدمه. ففي أخذه الامّ وجهان :
أحدهما : له ذلك ؛ عملاً بمقتضى أصالة الحقّ الذي كان ثابتاً واستصحابه.
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٧.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٥٥ ٥٦ ، المجموع ٩ : ٢٠٣.
(٣) كلمة « إنّ » لم ترد في « ق ، ك ».
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٥) المجموع ٩ : ٢٠٤.