من وجوب وتحريم ، وإنّما كره كتمانه ؛ لمشابهته الغشّ بنوع من الاعتبار.
وقال الشافعي : يجب على البائع أن يبيّنه للمشتري ؛ لأنّ النبيّ عليهالسلام قال : « ليس منّا مَنْ غشّنا » (١) (٢).
والغشّ ممنوع ، بل إنّما يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري له وتبيّنه ، والتقصير في ذلك من المشتري.
مسألة ٣٥٢ : إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ من أنّ القضاء العرفي يقتضي أنّ المشتري إنّما بذل ماله بناءً على أصالة السلامة ، فكأنّها مشترطة في نفس العقد ، فإذا اشترى عبداً مطلقاً ، اقتضى سلامته من الخصاء والجبّ ، فإن ظهر به أحدهما ، كان له الردّ عندنا وبه قال الشافعي (٣) لأنّ الغرض قد يتعلّق بالفحوليّة غالباً ، والفحل يصلح لما لا يصلح له الخصيّ من الاستيلاد وغيره ، وقد دخل المشتري في العقد على ظنّ الفحوليّة ؛ لأنّ الغالب سلامة الأعضاء ، فإذا فات ما هو متعلّق الغرض ، وجب ثبوت الردّ وإن زادت قيمته باعتبارٍ آخر.
مسألة ٣٥٣ : الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا وبه قال الشافعي (٤) لتأثيرهما في نقص القيمة وتعريضهما لإقامة الحدّ.
__________________
(١) المستدرك للحاكم ٢ : ٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٠٦ ، ١٥٤٠٦ ، و ٦٣٥ ٦٣٦ ، ١٦٠٥٤ ، مشكل الآثار ٢ : ١٣٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢١.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩٥ ، الوسيط ٣ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٠ ٢٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٥٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٤٥ ، الوجيز ١ : ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢١ ، منهاج الطالبين : ١٠٠ ، المغني ٤ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٩٥.