شرطها أن تكون مدّتها معلومةً عقيب العقد.
وهل يثبت في المساقاة خيار المجلس؟ للشافعي طريقان :
أظهرهما : أنّه على الخلاف المذكور في الإجارة.
والثاني : القطع بالمنع ؛ لأنّ الغرر فيه أعظم ، فإنّ كلّ واحد من المتعاقدين لا يدري ما يحصل له ، فلا يضمّ إليه غرر آخر (١).
وأمّا المسابقة والمراماة : فقولان عند الشافعي ، فإن قلنا : إنّها لازمة ، فهي كالإجارة. وإن قلنا : إنّها جائزة ، فهي كالعقود الجائزة (٢).
وعندنا لا خيار فيها مطلقاً.
وأمّا العتق : فإنّه إسقاط حقّ ، وكذا التدبير ؛ لأنّه عتق معلّق بشرط.
والكتابة لا خيار للسيّد فيها ؛ لأنّه دخل على وجه القربة ، وتحقّق الغبن في معاوضته ؛ لأنّه باع ماله بماله. وأمّا العبد فله الخيار أبداً ؛ لأنّ العقد جائز من جهته على ما اختاره الشيخ (٣) ، وبه قال الشافعي (٤).
والطلاق إسقاط حقّ ، فلا يثبت فيه خيار.
مسألة ٢٢٨ : مسقطات خيار المجلس أربعة :
أ ـ اشتراط سقوطه في متن العقد.
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٩٩ ، المجموع ٩ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٧١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٣.
(٢) الوسيط ٣ : ١٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٥ : ٤٦٢ ٤٦٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٣ ، المجموع ٩ : ١٧٨.
(٣) الخلاف ٣ : ١٨ ، المسألة ٢١.
(٤) المهذّب للشيرازي ٢ : ١٢ ، الوسيط ٧ : ٥٢٦ ، الوجيز ٢ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٥١٣ ، الحاوي الكبير ١٨ : ١٤٦ و ٢٩٤ ، التهذيب للبغوي ٨ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٦ : ٢٠١ ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٨ : ٥٠٥.