مسألة ٣٧٠ : لو باع الجاني خطأً ، ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي ، وصحّ البيع إن كان موسراً ، وإلاّ تخيّر المجنيّ عليه.
وإن كان عمداً ، وقف على إجازة المجنيّ عليه ، ويضمن الأقلّ من الأرش والقيمة ، لا الثمن معها ، وللمشتري الفسخ مع الجهل ، فيرجع بالثمن أو الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة ، فالأرش ثمنه أيضاً ، وإلاّ فقدر الأرش ، ولا يرجع لو كان عالماً. وله أن يفديه كالمالك ، ولا يرجع به. ولو اقتصّ منه ، فلا ردّ ؛ للفرق بين كونه مستحقّاً للقطع وبين كونه مقطوعاً. فلو ردّه ، ردّه معيباً ، وله الأرش ، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانياً وغير جانٍ من الثمن.
وللشافعي قولان في صحّة بيع الجاني : أحدهما : يصحّ ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. والثاني : لا يصحّ ، وقد تقدّما (١).
واختلفت الشافعيّة في موضع القولين على ثلاث طرق.
إحداها : أنّ القولين في العمد والخطأ.
والثانية : أنّه في الخطأ ، فأمّا جناية العمد فلا تمنع قولاً واحداً ؛ لأنّها ليست بمال وإنّما تعلّق القتل برقبته ، فهو كالمرتدّ.
والثالثة : أنّ القولين في العمد ، فأمّا جناية الخطإ فإنّها تمنع البيع قولاً واحداً ؛ لأنّها آكد من الرهن ، والرهن لا يباع قولاً واحداً كذلك الجناية (٢).
مسألة ٣٧١ : كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش عيب يثبت به الردّ مع جهل المشتري لا مع علمه ؛ لأنّه يقلّل الرغبات ، وتنقص الماليّة به ، وبه
__________________
(١) في ج ١٠ ، ص ٤٢ و ٤٣ ، المسألة ٢٣.
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢٧٨.