وعلى تقدير الصحّة عندهم ففي اشتراط إزالة الجهالة في المجلس وجهان (١).
ولو كان الثمن دراهم معيّنة غير معلومة الوزن ، فالأقرب : المنع من بيعه مرابحةً ؛ لجهالة الثمن ، كغير المرابحة ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : يجوز (٢) وليس بشيء.
ولو جمع بين المكروه وغيره ، لم تزل الكراهة ، وكان العقد صحيحاً ، مثل أن يقول : اشتريته بمائة وقد بعتكه بمائتين وربح كلّ عشرة درهم ، فيكون الثمن مائتين وعشرين.
مسألة ٣٨٠ : ولبيع المرابحة عبارات أكثرها دوراناً على الألسنة ثلاثة :
أ ـ بعتك بما اشتريت ، أو : بما بذلت من الثمن وربح كذا.
ب ـ بعتك بما قام عليَّ وربح كذا ، أو : بما هو عليَّ وربح كذا.
ج ـ بعتك برأس المال وربح كذا.
فإذا قال بالصيغة الأُولى ، لم يدخل فيه إلاّ الثمن خاصّةً. وإذا قال بالثانية ، دخل فيه الثمن وما غرمه من اجرة الدلاّل والكيّال والحمّال والحارس والقصّار والرفاء والصبّاغ والخيّاط وقيمة الصبغ وأُجرة الختان وتطيين الدار وسائر المؤن التي تلزم للاسترباح ، وأُجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع ؛ لأنّ التربّص ركن في التجارة وانتظار الأرزاق.
وأمّا المؤن التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابّة فلا تدخل فيه ، ويقع ذلك مقابلة المنافع والفوائد المستوفاة من المبيع ، وهو أشهر وجهي الشافعيّة (٣). ولهم آخر : أنّها
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٨.
(٣) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٧.