مجرى طعامه وشرابه.
مسألة ٣٩٢ : إذا كان قد اشتراه مغبوناً فيه ، لم يلزمه الإخبار بالغبن ؛ لأنّه باع ما اشترى بما اشترى ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يلزم ؛ لأنّ المشتري اعتمد على نظره واعتقد أنّه [ لا يحتمل ] (١) الغبن ، فليخبره ليكون على بصيرة فيأمره.
ورجّح أكثرهم الثاني ؛ لأمرين :
أ ـ أنّهم قالوا : لو اشتراه بدَيْنٍ من مماطل ، وجب الإخبار عنه ؛ لأنّ الغالب أنّه يشتري من مثله بالزيادة. وهو ممنوع.
ب ـ لو اشترى من ابنه الطفل ، وجب الإخبار عنه ؛ لأنّ الغالب في مثله الزيادة في الثمن عنه نظراً للطفل واحترازاً عن التهمة ، فإذا وجب الإخبار عند ظنّ الغبن فلأن يجب عند تيقّنه كان أولى (٢).
ولو اشتراه من ولده البالغ أو من أبيه ، فالأصحّ عندهم : أنّه لا يجب الإخبار عنه ، كما لو اشترى من زوجته أو مكاتبه (٣).
وأوجب أبو حنيفة الإخبار عن البائع إذا كان ابناً أو أباً له (٤).
والأصحّ أنّه لا يجب. وكذا لو كان غلامه.
مسألة ٣٩٣ : لو اشتراه بثمن مؤجّل ، وجب الإخبار عنه ؛ لاختلاف الثمن بسببه ، فإنّ الظاهر التفاوت في الثمن بين المعجّل والمؤجّل ، فإنّ
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لا يجهل ». وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠.
(٣) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠ ١٩١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤.