أمّا لو وطئ البكر ، فإنّه يُخبر به ؛ لأنّه يوجب أرشاً بالاقتضاض.
مسألة ٣٩٥ : إذا باعه بمائة هي رأس ماله وربح كلّ عشرة واحداً ، وكان قد أخبر بأنّ رأس المال مائة ، ثمّ ظهر كذبه وأنّ الثمن تسعون ، لم يبطل البيع من أصله ـ وهو أظهر قولي الشافعي (١) لأنّ سقوط جزء من الثمن المسمّى بضرب من التدليس لا يمنع من صحّة العقد ، ولا يقتضي جهالة الثمن ، كأرش المعيب (٢). ولأنّا لا نسقط شيئاً من الثمن بل نخيّره في الفسخ والإمضاء بالجميع.
وقال الشافعي في الآخر : إنّ البيع باطل وبه قال مالك لأنّ الثمن وقع مجهولاً ، لأنّه غير المسمّى ، فلم يصح (٣). وجوابه تقدّم.
إذا ثبت أنّ البيع صحيح ، فإنّ المشتري يتخيّر بين أخذه بجميع الثمن الذي وقع عقد المرابحة عليه ، وبين الردّ وبه قال أبو حنيفة ومحمّد والشافعي في أحد القولين (٤) لأنّ الثمن مسمّى في العقد ، وإنّما كان فيه تدليس وخيانة ، وذلك يوجب الخيار دون الحطيطة ، كما لو ظهر فيه عيب دلّسه البائع.
والقول الثاني للشافعي : أنّه يأخذه بما ثبت أنّه رأس المال وحصّته
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩١.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « البيع » بدل « المعيب ». والظاهر ما أثبتناه كما في هامش « ق ».
(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩١.
(٤) حلية العلماء ٤ : ٢٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢١٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٢.