من الربح وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد بن حنبل لأنّه باعه إيّاه برأس ماله وما قدّره من الربح ، وإنّما ذكر أكثر من رأس المال ، فإذا كان رأس المال قدراً ، كان متعيّناً به وبالزيادة ، بخلاف العيب (١) ؛ لأنّه لم يرض إلاّ بالثمن المسمّى ، وهنا رضي برأس المال والربح المقرّر (٢).
ويمنع أنّ البيع برأس المال ؛ لأنّه عيّنه بالذكر.
قالت الشافعيّة : إذا قلنا بالصحّة ، فلا يخلو إمّا أن يكون كذبه في هذا الإخبار خيانةً أو غلطاً.
فإن كان خيانةً ، فقولان منصوصان عن الشافعي في اختلاف العراقيّين :
أحدهما وبه قال أحمد ـ : أنّا نحكم بانحطاط الزيادة وحصّتها من الربح ؛ لأنّه يملّك باعتبار الثمن الأوّل فينحطّ الزائد عليه ، كما في الشفعة.
والثاني وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّا لا نحكم به ؛ لأنّه سمّى ثمناً معلوماً ، وعقد به العقد فليجب.
وإن كان غلطاً ، فالمنصوص القول الأوّل. والثاني مخرّج من مثله في الحالة الاولى (٣).
مسألة ٣٩٦ : قد بيّنّا أنّه إذا أخبر بالزائد ، يتخيّر المشتري ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يحطّ الزائد وما يصيبه من الربح (٤).
__________________
(١) وردت العبارة في المغني والشرح الكبير هكذا : « فإذا بان رأس المال قدراً ، كان مبيعاً به وبالزيادة ، بخلاف العيب ». فلاحظ.
(٢) المصادر في الهامش (٤) من ص ٢٣٤.
(٣) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٤ ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩١.
(٤) انظر : المصادر في الهامش (٤) من ص ٤٣٤.