يشترون الجراب الهروي أو المروي (١) أو القوهي ، فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ أو أكثر ، فقال : « ما أُحبّ هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجد بقيّته سواء؟ » (٢).
مسألة ٤٠٥ : يجوز لمن اشترى شيئاً بيعه قبل قبضه إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً بربح وغيره ؛ لأصالة الإباحة.
ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم اشتروا بزّاً (٣) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه (٤) ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه؟ قال : « لا بأس به » وقال : « إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يُكال » (٥).
وسأل منصور الصادقَ عليهالسلام : عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : « لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن ، فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » (٦).
وسأل إسماعيل بن عبد الخالق الصادقَ عليهالسلام : إنّا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليها صرف ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك؟ فقال : « لا ، بل إذا كانت للمرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت
__________________
(١) في المصدر : المروزي.
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٥ ، ٥٨٧ ، التهذيب ٧ : ٥٧ ، ٢٤٦ بتفاوت يسير.
(٣) البَزّ : الثياب. الصحاح ٣ : ٨٦٥ « بزز ».
(٤) في « ق ، ك » والفقيه : « ولم يقتسموه ».
(٥) الفقيه ٣ : ١٣٦ ، ٥٩٤ ، التهذيب ٧ : ٥٥ ٥٦ ، ٢٤٠.
(٦) الفقيه ٣ : ١٣٦ ، ٥٩٣ ، التهذيب ٧ : ٥٦ ، ٢٤١.