مساومةً فلا بأس » (١).
مسألة ٤٠٦ : إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع وبربحه كذا ، فإن كان الشراء للآمر ، صحّ ، ولزمه ما جَعَله له بعد الشراء ؛ لأنّها جعالة صحيحة. وإن كان للمأمور ، جاز ذلك ، ولم يكن ما ذكره من الربح لازماً له بل ولا الشراء منه ، وليس للمأمور أن يعقد البيع مع الأمر ؛ لأنّه بيع ما ليس عنده ، وهو منهيّ عنه.
وروى يحيى بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنيها أربحك منها كذا وكذا ، قال : « لا بأس بذلك ، اشترها ، ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها وتشتريها » (٢).
مسألة ٤٠٧ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا اشترى شيئاً مؤجّلاً وأخفى الأجل وأخبر برأس المال ، وأنّ الوجه في ذلك : صحّة البيع وتخيّر المشتري بين الرضا بالثمن حالاّ وبين فسخ البيع.
وقال الأوزاعي : للمشتري من الأجل مثل ما كان له (٣). وهو قول الشيخ في النهاية (٤) ؛ لما روى الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سمعت رجلاً سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحةً ، إله أن يأخذ منه ثمنه حالاّ والربح؟ قال : « ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه » قلت له : فإن كان الذي اشتراه منه ليس بمليّ مثله؟ قال : « فليستوثق من حقّه
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٨ ، ٥ ، التهذيب ٧ : ٥٨ ، ٢٤٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٨ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٨ ، ٢٥٠ بتفاوت فيهما.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٩٥.
(٤) النهاية : ٣٨٩.