إلى الأجل الذي اشتراه » (١).
وعلى ما اخترناه تكون هذه الرواية محمولةً على ما إذا قال : بعتك بما اشتريته من القدر والوصف.
مسألة ٤٠٨ : لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحةً ، لم يجز ، كما تقدّم ، إلاّ أن يخبر بصورة الحال.
وقال الشافعي : يجوز في أحد القولين ، فعلى هذا يخبر بحصّته من الثمن وهو النصف ؛ لأنّ الثمن وقع عليهما متساوياً ؛ لتساوي الصفة في الذمّة ، فكان بمنزلة شراء قفيزين ، فإن حصل في أحدهما نقصان عن الصفة ، فذلك نقصان جارٍ مجرى الحادث بعد الشراء ، فلا يمنع من بيع المرابحة. وبه قال أبو يوسف ومحمّد (٢).
وقال أبو حنيفة : لا يبيعه مرابحةً ؛ لأنّ الثوبين يختلفان حال التعيين ، فيصيرا بمنزلة العقد الواقع على ثوبين بأعيانهما (٣).
مسألة ٤٠٩ : التولية نوع من البيع ، وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان. ولا خلاف في جوازه.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٥٩ ، ٢٥٤.
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٣١ ، ١١٠٢ ، المغني ٤ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٤.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٣١ ، ١١٠٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٣ ، المغني ٤ : ٢٨٢ ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٤.