وهو الحقّ عندنا.
وعلى ظاهر مذهب الشافعيّة : الفرق بين الزوائد والشفعة وبين الحطّ. وعلى هذا لو حطّ البعض قبل التولية ، لم تجز التولية إلاّ بالباقي. ولو حطّ الكلّ ، لم تصحّ التولية (١).
مسألة ٤١١ : يشترط في التولية كون الثمن مثليّا ليأخذ المولّي مثل ما بذله (٢) ، فلو اشتراه بعرض ، لم تجز التولية ، قال بعض الشافعيّة : إلاّ إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاّه العقد. قال : ولو اشتراه بعرض وقال : قام عليَّ بكذا وقد ولّيتك العقد بما قام عليَّ ، أو أرادت المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام ، أو أراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع ، ففي ذلك وجهان للشافعيّة (٣).
وعندنا لا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء.
مسألة ٤١٢ : لو أخبر المولّي عمّا اشترى به وكذب ، فكالمرابحة والكذب فيها ، وقد تقدّم ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يحطّ قدر الخيانة قولاً واحداً (٤).
ولو كان المشتري قد اشترى شيئاً وأراد أن يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن ، جاز بلفظ البيع والتولية أو المرابحة أو المواضعة.
ثمّ إن نصّ على المناصفة أو غيرها ، فذاك. وإن أطلق الاشتراك ، احتمل فساد العقد ؛ للجهل بمقدار العوض ، كما لو قال : بعتك بمائة ذهباً وفضّةً. والصحّة ، ويُحمل على المناصفة ، كما لو أقرّ بشيء لاثنين.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٤ و ١٨٥.
(٢) في « ق ، ك » : بذل.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٥.