وللشافعيّة وجهان (١) كهذين.
والاشتراك في البعض كالتولية في الجميع في الأحكام السابقة.
مسألة ٤١٣ : المواضعة هي المحاطّة ، مأخوذة من الوضع ، وهو أن يخبر برأس المال ثمّ يقول : بعتك به ووضيعة كذا. وكما يجوز البيع مرابحةً يجوز مواضعةً ، وليس في ذلك جهالة ، كما لم يكن في الربح جهالة.
ويكره لو قال : بوضيعة درهم من كلّ عشرة ، كما قلنا في المرابحة ، فلو قال : الثمن مائة بعتك برأس مالي ووضيعة درهم من كلّ عشرة ، فالثمن تسعون.
ولو قال : ووضيعة درهم من كلّ أحد عشر ، كان الحطّ تسعة دراهم وجزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم ، فيبقى الثمن أحداً وتسعين إلاّ جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم.
ولو قال : بعت بما اشتريت بحطّ « ده يازده » جاز أيضاً.
وفيه للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه يحطّ من كلّ عشرة واحد ، كما زيد في المرابحة على كلّ عشرة واحد ، فتكون الوضيعة عشرةً ، والثمن تسعين (٢). وبه قال أبو ثور ، وحكاه الشافعيّة عن محمّد بن الحسن ، ولم يحكه أصحابه عنه.
والثاني وهو الأصحّ عندهم ـ : أنّه يحطّ من كلّ أحد عشر واحد ، فالحطّ تسعة وجزء من أحد عشر جزءاً من درهم ، والثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحدعشر [ جزءاً ] (٣) من درهم وبه قال أبو حنيفة لأنّ الربح
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٥.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « تسعون ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».