منهيّ عنه.
وكذا لو قال : بعتك نسيئةً ، ولم يذكر الأجل أصلاً ، كان البيع باطلاً.
ولو باعه بثمنين إلى أجلين ، فالأظهر : البطلان ، وقد سبق (١).
مسألة ٤١٦ : لو باع سلعةً بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلك الثمن ، جاز. وكذا لو باعها بثمن نقداً واشتراها بأكثر منه إلى أجل ، جاز ، سواء كان قد قبض الثمن أو لم يقبض وبه قال الشافعي (٢) لأنّ البيع ناقل والعين قابلة للنقل دائماً ، والمتبايعان من أهل العقد ، فكان صحيحاً ؛ عملاً بالمقتضي السالم عن المبطل. ولأنّه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها ، فجاز بيعها به من بائعها ، كما لو كان باعه بسلعة أو بمثل الثمن.
ولأنّ بشار بن يسار سأل الصادقَ عليهالسلام : عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ، قال : « نعم ، لا بأس » فقلت له : اشترى متاعي ، قال : « ليس هو متاعك » (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز أن يشتريها بدون ذلك الثمن قبل قبض الثمن. وقال أبو حنيفة : ويجوز أن يشتري بها سلعة قيمتها أقلّ من قدر الثمن. فإن باعها بدراهم واشتراها بدنانير قيمتها أقلّ من قدر الثمن ، لم يجز استحساناً. ولو باعها بأجل ثمّ اشتراها بأكثر من ذلك الأجل ، لم يجز. ولو اشتراها وكيله له بأقلّ من الثمن ، جاز. ولو اشتراها
__________________
(١) في ج ١٠ ص ٢٢٤ ، المسألة ١١٢.
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٤٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٥ ١٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٥ ٨٦ ، المغني ٤ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٨ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ١٣٤ ، ٥٨٥ ، التهذيب ٧ : ٤٧ ٤٨ ، ٢٠٤.