لزم الدور. ولو حلّ الأجل فابتاعه بغير الجنس ، جاز مطلقاً ، سواء زاد عن الثمن أو نقص. وإن ابتاعه بالجنس ، فالأقوى عندي أنّه كذلك.
وقال الشيخ في النهاية : لو باعه بأجل ثمّ حضر الأجل ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه ، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه ، فإن أخذه بنقصان من ثمنه ، لم يكن ذلك صحيحاً ، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به ، فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال ، لم يكن بذلك بأس (١).
والمعتمد : الأوّل ؛ لما تقدّم.
مسألة ٤١٨ : العِيْنَة جائزة ليست منهيّاً عنها عندنا ، وبه قال الشافعي (٢).
وهي عندنا عبارة عن الإقراض لعين ممّن له عليه دَينٌ ليبيعها ثمّ يقضي دَيْنه منها ؛ لأنّ ذلك يجوز في حقّ الغير فيجوز في حقّه.
ولأنّ الصادق عليهالسلام سُئل عن رجل يعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيّنّي أيضاً حتى أقضيك ، قال : « لا بأس ببيعه » (٣).
وقال الصادق عليهالسلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حلّ قال له : بعني متاعاً حتى أبيعه فأقضي الذي لك عليَّ ، قال : « لا بأس » (٤).
وفسّرها الشافعي بأن يبيع الرجل من غيره بثمن مؤجّل ويسلّمه إلى
__________________
(١) النهاية : ٣٨٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٨ ، ٢٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٩ ، ٢٦٧.
(٤) الفقيه ٣ : ١٨٣ ، ٨٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٩ ، ٢١٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٠ ، ٢٦٨.