واجب على صاحب الحقّ ، بل له المطالبة بالتعجيل ، وبيع ما يزيد ثمنه على قيمته جائز مطلقاً ، فلا وجه لمنعه مجتمعاً.
ولأنّ محمّد بن إسحاق بن عمّار سأل الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه (١) يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : « لا بأس » (٢).
وسأل محمّد بن إسحاق أيضاً أبا الحسن عليهالسلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأربحك فأبيعه جبّة تُقوَّم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفاً ، وأؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » (٣).
والنظر في ماهيّته وشرائطه وأحكامه.
مسألة ٤٢٣ : السَّلَم والسلف عبارتان عن معنى واحد ، وهو بيع شيء موصوف في الذمّة مؤجّل بشيء حاضر. يقال : سلف ، وأسلف ، وأسلم. ويجيء فيه : سلم ، غير أنّ الفقهاء لم يستعملوه.
وذكر الفقهاء فيه عباراتٍ متقاربةً :
أ ـ أنّه عقد على موصوف في الذمّة ببدلٍ يعطى عاجلاً.
ب ـ إسلاف عرض حاضر في عرضٍ موصوف في الذمّة.
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « يكون له المال يدخل عليه صاحبه ». وفي الفقيه : « .. فيدخل على صاحبه ». وما أثبتناه من الكافي والتهذيب.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٥ ، ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٨٣ ، ٨٢٣ ، التهذيب ٧ : ٥٣ ، ٢٢٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠٥ ، ١١ ، التهذيب ٧ : ٥٢ ٥٣ ، ٢٢٧.