ج ـ تسليم عاجل في عرض لا يجب تعجيله.
وهذه تعريفات رديئة.
وهو يشارك القرض في اللفظ ، فيسمّى كلٌّ منهما سَلَفاً ؛ لاشتراكهما في معنى ، وهو أنّ كلّ واحد منهما إثبات مال في الذمّة بمبذول في الحال.
مسألة ٤٢٤ : وقد أجمع المسلمون على جوازه.
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) (١).
قال ابن عباس : إنّ السلف المضمون إلى أجلٍ مسمّى قد أحلّه الله تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثمّ قال : قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (٢) (٣) مع أنّ اللفظ عامّ يشمل هذا.
وما رواه العامّة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قدم المدينة وهُمْ يُسلفون في التمر السنة والسنتين ، وربما قال : والثلاث ، فقال : « مَنْ أسلف (٤) فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم » (٥).
ومن طريق الخاصّة في الحسن ـ : عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا بأس في السَّلَم بالمتاع إذا سمّيت الطول والعرض » (٦).
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.
(٢) البقرة : ٢٨٢.
(٣) الام ٣ : ٩٣ ٩٤ ، مختصر المزني : ٣٨٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٣٨.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سلف ». وما أثبتناه من المصادر ما عدا مسند أحمد وكما يأتي في ص ٢٦٤ و ٢٦٨ و ٢٧٦.
(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٦ ١٢٢٧ ، ١٦٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٥ ، ٢٢٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٠٢ ٦٠٣ ، ١٣١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٥ ، ٣٤٦٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٠ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٧ ، ١٩٣٨ ، مختصر المزني : ٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٣٨.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٥.