ولأصالة ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) السالم عن معارض.
مسألة ٤٢٥ : السَّلَف نوع من البيوع لا بُدّ فيه من إيجابٍ وقبول. فالإيجاب إمّا قوله : بعتك كذا وصفته كذا إلى أجلٍ كذا بكذا ، وينعقد سَلَماً ، لا بيعاً مجرّداً ، فيثبت له جميع شرائط البيع ويزيد قبض رأس المال قبل التفرّق نظراً إلى المعنى لا اللفظ ، وإمّا : أسلمت ، أو أسلفت ، أو ما أدّى معناه ، فيقول : قبلت.
ولو أسلم بلفظ الشراء ، فقال : اشتريت منك ثوباً أو طعاماً صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم ، فقال : بعته منك ، انعقد ؛ لأنّ كلّ سَلَم بيعٌ ، فإذا استعمل لفظ البيع فيه ، فقد استعمله في موضعه ، وإذا انعقد ، فهو سَلَم اعتباراً بالمعنى كما قلناه ، ولا يكون بيعاً اعتباراً باللفظ.
وفيه للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الاعتبار باللفظ ، فلا يجب تسليم الدراهم في المجلس ، ويثبت فيه خيار الشرط (٢).
وهل يجوز الاعتياض عن الثوب؟ فيه لهم قولان ، كما في الثمن (٣).
ومنهم مَنْ قطع بالمنع ؛ لأنّه مقصود الجنس ، كالمبيع (٤) [ و] (٥) في الأثمان [ الغالب] (٦) قصد الماليّة لا قصد الجنس (٧).
والحقّ ما قلناه من أنّ الاعتبار بالقصد ؛ إذ الألفاظ لا دلالة لها بمجرّد ذواتها ما لم ينضمّ القصد إليها ، ولهذا لم يعتد بعبارة الساهي والغافل والنائم
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
(٣) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كالبيع ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٥) ما بين المعقوفين من العزيز شرح الوجيز.
(٦) ما بين المعقوفين من العزيز شرح الوجيز.
(٧) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.