والسكران واللاعب والمكره.
وبعضهم قال بما قلناه ، فيجب تسليم الدراهم في المجلس (١).
ولا يثبت فيه خيار الشرط عندهم (٢). ولا يجوز الاعتياض عن الثوب عندهم (٣) ، كغيره من السلف.
ولو قال : اشتريت ثوباً صفته كذا في ذمّتك بعشرة دراهم في ذمّتي ، فإن جعلناه سلفاً ، وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس. وإن جعلناه بيعاً ، لم يجب.
مسألة ٤٢٦ : وكما ينعقد السَّلَم بلفظ البيع ، كذا الأقرب : العكس ، فلو قال : أسلمت إليك هذا الثوب ويعينه في هذا الدينار ، انعقد بيعاً نظراً إلى المعنى لا إلى لفظ السَّلَم ، فلا يجب التقابض في المجلس حينئذٍ ، ولا يكون هذا سَلَماً إجماعاً.
وللشافعيّة قولان في انعقاده بيعاً نظراً إلى المعنى فينعقد. ويحتمل عدم الانعقاد ؛ لاختلال اللفظ (٤).
ولو قال : بعتك بلا ثمن ، أو على أن لا ثمن عليك ، فقال : قبلت ، أو اشتريت ، وقَبَضه ، ففي انعقاده هبةً نظر ينشأ : من الالتفات إلى المعنى ، واختلال اللفظ.
وهل يكون المقبوض مضموناً هنا على القابض؟ فيه نظر ينشأ : من ثبوت الضمان في البيع الفاسد وهذا منه. ومن دلالة اللفظ على إسقاطه.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦ ٢٤٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.
(٤) الوسيط ٣ : ٤٢٤ ، الوجيز ١ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦ ، منهاج الطالبين : ١١٠.