وللشافعيّة وجهان (١).
أمّا لو قال : بعت ، ولم يتعرّض للثمن ، فإنّه لا يكون تمليكاً ، ويجب الضمان ، وهو قول أكثر الشافعيّة (٢).
وقال بعضهم : فيه الوجهان السابقان (٣).
النظر الثاني : في الشرائط. وينظمها مباحث :
مسألة ٤٢٧ : الأجل شرط في السَّلَم ، فلا يجوز حالاّ ، فإن بِيع حالاّ بلفظ السَّلَم ، خرج اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، وهو مطلق البيع ، ولم يكن سَلَماً وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي (٤) لما تقدّم (٥) من رواية العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « مَنْ أسلف (٦) فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم ».
ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة ، قال : سألته عن السَّلَم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : « نعم ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٦.
(٤) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٦ ، ١٠٧٠ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢١٢ ، المبسوط للسرخسي ١٢ : ١٢٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠٣ ، مقدّمات ابن رشد : ٥١٥ ، المعونة ٢ : ٩٨٨ ، الوسيط ٣ : ٤٢٥ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، المغني ٤ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٤.
(٥) في ص ٢٦١.
(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « سلف ». وما أثبتناه من المصادر المشار إليها في الهامش (٥) من ص ٢٦١ ما عدا مسند أحمد وكما سيأتي في ص ٢٦٨ و ٢٧٦.