إذا ثبت هذا ، فلو باعه سلفاً ولم يرد مطلق البيع ، كان باطلاً عندنا ؛ لفوات شرطه.
وعند الشافعي يصحّ ، ويترتّب عليه حكم السلف من وجوب قبض الثمن في المجلس دون المثمن ، ومن منع خيار الشرط فيه عندهم. وإذا كان المُسْلَم فيه معدوماً ، لم يجز حالاّ ؛ لتعذّر تسليمه.
مسألة ٤٢٨ : لو أطلق عقد السَّلَم ولم يرد مطلق البيع ، بل بيع السَّلَم ، فإن قال : حالاّ ، بطل عندنا ، خلافاً للشافعي على ما تقدّم (١).
وإن شرط التأجيل ، لزم إجماعاً. وإن أطلق ، بطل ؛ لأنّ الحالّ باطل ، والمؤجّل شرطه تعيين الأجل ، ومع الإطلاق لا تعيين.
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّ العقد يبطل ؛ لأنّ مطلق العقود يحمل على المعتاد ، والمعتاد في السَّلَم التأجيل. ولأنّ ما يختلف الثمن باختلافه لا بُدَّ من اشتراطه في السَّلَم ، كسائر الأوصاف ، وإذا كان كذلك ، فسد ، ويكون كما لو ذكر أجلاً مجهولاً.
والثاني : أنّ العقد يصحّ ، ويكون الثمن حالاّ ، كما في المثمن ، وهو الأصحّ عندهم (٢).
مسألة ٤٢٩ : لو أطلقا العقد ولم يذكرا فيه أجلاً ، بطل عندنا على ما تقدّم (٣) وعلى أحد قولي الشافعي (٤) ، فلو ألحقا بالعقد أجلاً في مجلس
__________________
(١) في المسألة السابقة (٤٢٧).
(٢) التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ٥٧١ ، الوسيط ٣ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.
(٣) في المسألة السابقة (٤٢٨).
(٤) نفس المصادر في الهامش (٢).