بالثمن في المجلس ، كما لا يملكها في مدّة الأجل ، فلم يبعد إصلاح الأجل في المجلس (١).
واختلفوا أيضاً في أنّ زمان الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول؟ تفريعاً على هذا الوجه. والأظهر عندهم : أنّه لا يلحق (٢).
مسألة ٤٣٠ : يشترط في الأجل المشروط في عقد السَّلَم أن يكون معيّناً مضبوطاً محروساً من الزيادة والنقصان ، كالشهر والسنة المعيّنين ، فلو عيّنا أجلاً يحتمل الزيادة والنقصان كالحصاد وموسم الحاجّ والزائرين وقدوم القوافل وطلوع الثريّا وإدراك الغلاّت لم يجز ، وبطل العقد عندنا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٣) لما رواه العامّة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مَنْ أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم وأجلٍ معلوم » (٤).
ومن طريق الخاصّة : قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا بأس بالسَّلَم كيل معلوم إلى أجل معلوم ، لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد » (٥).
ولأنّ الأجل إذا كان مجهولاً ، تعذّر القبض والمطالبة ، فلم يصح.
وقال مالك : إذا أسلم إلى الحصاد أو الموسم أو ما أشبه ذلك ، جاز ؛ لأنّه أجل تعلّق بوقت من الزمان يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه اختلافاً
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٨.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٧٢ ٣٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢١ ، ١٠٩٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠٣ ٢٠٤ ، المغني ٤ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٨.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٦١ ، الهامش (٥).
(٥) الكافي ٥ : ١٨٤ ( باب السَّلَم في الطعام ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٧ ، ٧٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٦ بتفاوت يسير.