كذا ؛ لقوله تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) (١) فإذا ذكر هذا الأجل ، جاز إجماعاً. وكذا يجوز إلى سنة كذا ويوم كذا بلا خلاف.
ب ـ يجوز التأقيت بشهور الفرس ك « تير ماه » و « مرداد ماه » أو بشهور الروم ك « حزيران » و « تمّوز » كالتأقيت بشهور العرب ؛ لأنّها معلومة مضبوطة عند العامّة.
ج ـ يجوز التأقيت بالنيروز والمهرجان وبه قال الشافعي (٢) لأنّه معلوم عند العامّة.
ونُقل عن بعض الشافعيّة وجهٌ أنّه لا يجوز التأقيت بهما ؛ لأنّ النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان ، وقد يتّفق ذلك ليلاً ثمّ يختلس مسير الشمس كلّ سنة بمقدار ربع يوم وليلة (٣).
د ـ لو وقّتاه بفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم أو بعيد من أعياد أهل الذمّة ، كالشعانين وعيد الفطير ، قال الشافعي : لا يجوز (٤).
واختلف أصحابه ، فأخذ بعضهم بهذا الإطلاق ؛ تجنّباً عن التأقيت
__________________
(١) البقرة : ١٨٩.
(٢) الوسيط ٣ : ٤٢٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٨.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٨ ٢٤٩.
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٩.